السيد محمد تقي المدرسي
168
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
عن الموكِّل ، كما لا يجوز له السعي لإبطال ما علم أنه حق ، أو إحقاق ما عِلم أنه باطل . 6 - الوكالة في المرافعات القضائية يمكن أن تكون مطلقة ، أي تشمل كل القضايا التي يطرحها الموكِّل أو تُطرح ضده ، كما يمكن أن تكون خاصة بقضية معينة وخصومة خاصة ، وفي الحالة الثانية تنتهي الوكالة بانتهاء المرافعة وصدور الحكم . 7 - لا يُقبل إقرار المحامي ضد مصلحة موكِّله ، إلا إذا كان الموكِّل قد أقرَّ بشيء أمام الوكيل المحامي ، ووكَّله في إعلان إقراره أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر ، ففي هذه الحالة يُقبل كلام المحامي . وإذا أقر المحامي بشيء ضد مصلحة الموكِّل ، لم يؤثِّر إقراره شيئاً في المسار القضائي للقضية وبقيت الخصومة كما هي ، ولكن هذا يؤدي إلى إبطال وكالته في المرافعة عن الموكِّل ، لأنه بعد الإقرار ضد مصلحة الموكِّل يكون قد جعل نفسه في موقف الدفاع ظلماً عن موكِّله . 8 - لا يحق للمحامي أن يقوم بأي تصرف يضر بمصلحة الموكِّل إلا إذا كان وكيلًا مفوضاً في ذلك العمل أيضاً ، مثلًا : إذا كان المحامي وكيلًا عن الذي يدعي مطالبة الخصم بمبلغ معين ، فلا يحق للمحامي أن يصالح المتخاصم على نصف المبلغ بإزاء إنهاء المرافعة ، أو أن يبرئ ذمة الطرف المقابل لكي يُنهي القضية . 9 - يجوز للمتخاصم أن يوكِّل عن نفسه محامياً واحداً ، أو أكثر ، وفي حالة التعدد فإن صرَّح في التوكيل باستقلال كل واحد منهما أو عدم الاستقلال ، عملا وفق تصريح الموكِّل ، وإن لم يصرِّح بالاستقلال لا يحق لأي منهما الاستقلال في المرافعة عنه ، بل يشكلان هيئة دفاع ويتشاوران وينظمان فيما بينهما طريقة الدفاع عنه ويقوم كل واحد بمسؤوليته حسب المتفق عليه . 10 - كيف تثبت وكالة المحامي أمام القاضي أو المحكمة ؟ . الجواب : ألف : بأن يكون المتخاصم قد وكَّل المحامي بحضور القاضي أو أمام المحكمة ، أو أمام أية جهة رسمية مقبولة لدى القضاء . باء : بأن يحمل المحامي وكالة خطية مصدَّقة رسميًّا بما لا يدع مجالًا للشك والترديد . جيم : بأن يدعي المحامي الوكالة عن المتخاصم ويُثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية . دال : وإذا ادَّعى الوكالة من دون أن تكون له بيِّنة ، وأحضر خصماً لموكِّله أمام القاضي ، فإن أنكر الخصم وكالة المحامي للطرف الآخر للدعوى فإن القاضي لا يستمع